فهرس الكتاب

الصفحة 6946 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر باللَّه أو أشرك باللَّه تعالى ثم يحنثُ؟

قال: كلما أراد به اليمين فكفارة يمين على حديث أبي رافع [1] .

قال إسحاق: كما قال، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- [2] .

"مسائل الكوسج" (1763) .

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟

قال: يستغفر اللَّه عز وجل، وعليه كفارة يمين.

"مسائل ابن هانئ" (1502) .

نقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: أكفر باللَّه أو أشرك باللَّه ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر اللَّه.

قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر اللَّه.

"الروايتين والوجهين"3/ 43،"المغني"13/ 464.

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 486 (16000) ، والدارقطني 4/ 163 - 164، والبيهقي 10/ 65 - 66.

(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 545 (28865) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت