قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: كَفَر باللَّه أو أشرك باللَّه تعالى ثم يحنثُ؟
قال: كلما أراد به اليمين فكفارة يمين على حديث أبي رافع [1] .
قال إسحاق: كما قال، وعلى الإمامِ أن يؤدِّبَه كما فعلَ عمر بن عبد العزيز -رضي اللَّه عنه- [2] .
"مسائل الكوسج" (1763) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: أنا يهودي، أنا نصراني، إن عملت كذا وكذا؟
قال: يستغفر اللَّه عز وجل، وعليه كفارة يمين.
"مسائل ابن هانئ" (1502) .
نقل حنبل عن مالك: أنه يقول في الرجل يقول: أكفر باللَّه أو أشرك باللَّه ثم يحنث: عليه كفارة ويستغفر اللَّه.
قال أحمد: أحب إليَّ أن يكفر ويستغفر اللَّه.
"الروايتين والوجهين"3/ 43،"المغني"13/ 464.
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 486 (16000) ، والدارقطني 4/ 163 - 164، والبيهقي 10/ 65 - 66.
(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 545 (28865) .