وقال أبو طالب: قلت: إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم؟
قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم.
ونقل عنه محمد بن يحيى: أن النبي أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم.
"الفروع"2/ 44
قال ابن رافع: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن قال المؤذن في أذانه: صلوا في الرحل، فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: حي على الصلاة، على الفلاح.
"فتح الباري"لابن رجب 6/ 91
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: إن أكل وحضر المسجد أثم.
"فتح الباري"لابن رجب 8/ 15
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جاء الرجلُ إلى المسجد وقد صلوا، يطلبُ مسجدًا يصلي فيه؟
قال: لِمَ لا يطلب؟ ! قلت: مَنْ فعلَهُ؟ قال: الأسود [1] .
قال إسحاق: كما قال، وقَدْ فعله حذيفة [2] أيضًا -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج" (262)
(1) علقه البخاري في"صحيحه"قبل الرواية (645) ، ورواه عبد الرزاق 1/ 515 (1974) ، وابن أبي شيبة 2/ 21 (5990) . ولفظ البخاري: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 21 (5989) .