فهرس الكتاب

الصفحة 3060 من 11780

وقال أبو طالب: قلت: إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم؟

قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم.

ونقل عنه محمد بن يحيى: أن النبي أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم.

"الفروع"2/ 44

قال ابن رافع: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن قال المؤذن في أذانه: صلوا في الرحل، فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: حي على الصلاة، على الفلاح.

"فتح الباري"لابن رجب 6/ 91

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: إن أكل وحضر المسجد أثم.

"فتح الباري"لابن رجب 8/ 15

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جاء الرجلُ إلى المسجد وقد صلوا، يطلبُ مسجدًا يصلي فيه؟

قال: لِمَ لا يطلب؟ ! قلت: مَنْ فعلَهُ؟ قال: الأسود [1] .

قال إسحاق: كما قال، وقَدْ فعله حذيفة [2] أيضًا -رضي اللَّه عنه-.

"مسائل الكوسج" (262)

(1) علقه البخاري في"صحيحه"قبل الرواية (645) ، ورواه عبد الرزاق 1/ 515 (1974) ، وابن أبي شيبة 2/ 21 (5990) . ولفظ البخاري: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.

(2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 21 (5989) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت