فهرس الكتاب

الصفحة 7087 من 11780

ألحنُ بحجَّته من بعضٍ، وإنَّما أقضي له بما يقول، فمن قضيتُ له من حقِّ أخيه بشيءٍ، فإنما أقطع له قطعةً من النَّار فلا يأخذها" [1] ."

"الطبقات"1/ 78.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلانِ حكّما رجلًا فقضى بينهما، فقال أحدُهما: لا أرضى؟

قال: قضاؤه عليهما جائزٌ إذا كانا تراضيا عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2696) .

نقل عنه محمد بن الحكم: إن أخذ بقول صحابي، وأخذ آخر بقول تابعي، فهذا يرد حكمه؛ لأنه حكم تجوز، وتأول الخطأ.

وقال أبو طالب: قال أحمد: فأما إذا أخطأ بلا تأويل، فليرده، ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق.

"الفروع"6/ 457،"الإنصاف"28/ 386.

ونقل عبد اللَّه عنه: إن لم يكن عدلًا لم يجز حكمه.

"الفروع"6/ 457

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 320، والبخاري (2680) ، ومسلم (1713) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت