قال صالح: كم الدية من الغنم؟
قال: ألف شاة، الدية من الخيل [1] ليس فيه شيء صحيح.
"مسائل صالح" (1258)
ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.
"الروايتين والوجهين"2/ 272
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: دية المسلم اثنا عشر ألفا.
"مسائل عبد اللَّه" (1466)
قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.
قال أحمد: قال علي -رضي اللَّه عنه-: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء [2] ، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: يستويان في السن الموضحة [3]
(1) كذا بالمطبوع، ونص الرواية في"الروايتين والوجهين"2/ 272: (الحلل) ، وهو الصحيح. واللَّه أعلم.
(2) رواه البيهقي 8/ 95 - 96، وقال: حديث إبراهيم منقطع، لأن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. وصححه الألباني في"الإرواء"7/ 307.
(3) رواه عبد الرزاق 9/ 394 (17748، 17753، 17760) ، وابن أبي شيبة 5/ 411 (27486، 27487) .