فهرس الكتاب

الصفحة 4891 من 11780

قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل.

"المغني"6/ 402

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟

فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم.

قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه.

"المغني"6/ 419،"المبدع"4/ 189 - 190

ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر [1] .

"الفروع"4/ 183،"المبدع"4/ 193

نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.

"الفروع"4/ 183،"معونة أولي النهى"5/ 210

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 482 (22304) : أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن يف زرع أو ثمر قبل أن يبدو صلاحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت