قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل.
"المغني"6/ 402
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟
فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم.
قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه.
"المغني"6/ 419،"المبدع"4/ 189 - 190
ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر [1] .
"الفروع"4/ 183،"المبدع"4/ 193
نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه.
"الفروع"4/ 183،"معونة أولي النهى"5/ 210
(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 482 (22304) : أنه كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن يف زرع أو ثمر قبل أن يبدو صلاحه.