فهرس الكتاب

الصفحة 4890 من 11780

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟

قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلًا.

"مسائل ابن هانئ" (1249)

قال ابن هانئ: وسألته عن: السلم؟

فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: كنا نسلم في الثمار العام والعامين.

"مسائل ابن هانئ" (1251)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟

قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر.

"مسائل ابن هانئ" (1255)

وقال أبو طالب: قلت له: إلى أجل معلوم أحب إليك؟

قال: أذهب إلى أنه أجل معلوم، وأهل المدينة يقولون: لا تحتاج إلى أجل، والأجل أحب إليَّ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

"تهذيب الأجوبة"2/ 618 - 619،"الفروع"4/ 181،"المبدع"4/ 189

ونقل أبو الصقر فيمن قال أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ، وإلى الصرام أنه لا يجوز حتى يسمي شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم.

"الروايتين والوجهين"1/ 358

نقل أبو طالب عنه: الأجل في السلم أحب إليَّ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"العدة في أصول الفقه"5/ 1628 - 1629

(1) يشير إلى حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد 1/ 217، والبخاري (2240) ، ومسلم (1604) ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثلَاثَ، فَقَالَ:"مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَل مَعْلُومٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت