فهرس الكتاب

الصفحة 4386 من 11780

ونقل يعقوب بن بختان في رجل غزا وحده وغنم: يؤخذ منه الخمس.

"المبدع"3/ 343

قال صالح: وقال في رجل له بنات وأم، وعليه دين، وله من يقوم بدينه، وأذنت له أمه أن يغزو: فإن لم يكن له حرمه يقوم بأهله، يدخل عليهم لموت أو حياة لا أرى له الخروج لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هل تركت في أهلك من كاهل" [1] وأنا أذهب إلى ذا. ولكني أرى له أن يجهز غازيا أو يخلفه في أهله، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من جهز غازيا فله مثل أجره" [2] .

"مسائل صالح" (921)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى الرّباط، أو إلى الغزو، وله زوجة، أيخلفها ويخرج؟

قال: إذا ترك عندها محرمًا منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، فنعم، إذا لم تطل غيبته، فإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه: كأنه كرهه.

قلت له: سنة وسنتين؟ كأنه كرهه.

"مسائل ابن هانئ" (1639)

(1) رواه الحارث في"مسنده"كما في"بغية الباحث" (301) ، والبيهقي في"شعب الإيمان"6/ 413 (8712) .

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 114، والبخاري (2843) ، ومسلم (1895) من حديث زيد ابن خالد الجهني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت