فهرس الكتاب

الصفحة 2722 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟

قال: ما أعلم به بأسًا.

قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا.

"مسائل الكوسج" (172)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا [1] ، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم.

"مسائل الكوسج" (182)

قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟

قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر.

"مسائل صالح" (81)

وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟

قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين.

"مسائل صالح" (83)

وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟

قال: يعجبني أن يتوقى.

"مسائل صالح" (1038)

(1) علقه البخاري في"صحيحه"بصيغة الجزم قبل الرواية (634) ، ورواه عبد الرزاق 1/ 465 - 466 (1799) ، وابن أبي شيبة 1/ 192، والبيهقي 1/ 397.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت