فهرس الكتاب

الصفحة 3313 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟

قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه.

قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ [1] فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا.

"مسائل الكوسج" (395)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه [2] .

قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا.

"مسائل الكوسج" (3434)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟

قال: أربعًا.

"مسائل أبي داود" (423)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟

قال: يصلي أربعًا.

"مسائل ابن هانئ" (467)

قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟

قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين.

(1) الجبَّان: المقصود بها الصحراء.

(2) رواه الطبراني 12/ 268 (13074) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت