قال: كيف شئت.
وقال علي بن سعيد: قال أحمد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.
"فتح البارى"لابن رجب 7/ 413، 414.
قال حرب: قال إسحاق: الأفضل أن يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.
"فتح الباري"لابن رجب 7/ 414
ونقل الميموني عن أحمد: أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه.
"فتح الباري"لابن رجب 7/ 360
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسبحُ الرجل بالنوى؟
قال: قَدْ فَعلَ ذَلِكَ أبو هريرةَ وسعد -رضي اللَّه عنهما- [1] ، وما بأس بذلك، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عَدَّ [2] .
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3507)
(1) رواه ابن أبي شيبة عنهما 2/ 163 (7658 - 7660) .
(2) انظر:"الضعيفة"1/ 188 - 193 بعد حديث (83) .