العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه [1] .
وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير.
"مسائل أبي داود" (779) .
ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه.
"المغني"5/ 51.
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟
قال: لا، إلا أن يفيق.
"مسائل أبي داود" (711) .
قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟
فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته.
قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟
قال:: ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا.
"مسائل ابن هانئ" (717) ، ونقلها عبد للَّه عن أبيه"مسائل عبد اللَّه" (906) ، (907) .
(1) رواه عبد الرزاق 5/ 70 (9024) .