ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر [1] ، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة [2] : فيه رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد.
ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله [3] ، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
"التوضيح"5/ 353
قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟
قال: يأكلُ الميتةَ.
قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء
"مسائل الكوسج" (1606) .
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 362، وأبو داود (1851) ، والترمذي (846) والنسائي 5/ 187 قال الترمذي: حديث جابر حديث مفسَّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر، والحديث ضعفه الألباني في"ضعيف النسائي"، (178) ، وقال فى"ضعيف أبي داود" (325) ، إسناده ضعيف لانقطاعه.
(2) رواه عبد الرزاق 429/ 4 - 434 (8336، 8340، 8342، 8348) ، وابن أبي شيبة 3/ 293 - 294 (14461 - 14464) عنهم.
(3) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"4/ 427 (8324) بإسناده ومتنه إلا أن فيه (فلم يأكله) بدل (فأكله) فليحرر.