فهرس الكتاب

الصفحة 4769 من 11780

نقل الفضل بن زياد عنه: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكًا لم يأخذ بحديث:"البيعان بالخيار"فقال: يستتاب في الخيار، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك.

"طبقات الحنابلة"2/ 189

1558 - بم يحصل التفرق؟

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا قولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" [1] ، فإنَّ تفسيرَهُ قَدْ صحَّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخيارَ لكلِّ بَيِّعَينِ مَا لمْ يتفرقا أوْ يكون بيع الخيارِ، فقد بين الفراق، وفي حديثِ ابن عمرَ، وأبي برزة [2] -رضي اللَّه عنهم-: أنَّ ذَلِكَ بالأبدانِ لا بالنطقِ، وكيفَ يكونُ الافتراقُ بالنطقِ، وإنَّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لهما"الخيارُ مَا لمْ يتفرقا"، وكَانَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- إِذَا باع شيئًا مشَى قليلًا لكي يجب البيع [3] ، وحديثُ أبي برزة: أنَّ البيعين -بعدَ عقدةِ البيعِ بينهما- أقامَا جميعًا فاخْتصمَا إلى أبي برزة فحكى قول النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال: لمْ يتفرقا بَعْدُ.

"مسائل الكوسج" (2308) .

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قول ابن عمر: البيعان

(1) انظر التخريج السابق.

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 425، وأبو داود (3457) ، وابن ماجه (2182) .

قال المنذري في"المختصر"5/ 96 (3312) : وأخرجه ابن ماجه، ورجال إسناده ثقات. وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (1775) .

(3) رواه البخاري (2107) ، ومسلم (1531) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت