فهرس الكتاب

الصفحة 3861 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا؟

قال: أكرهه، إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال: لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي فيه [1] .

"مسائل الكوسج" (697) .

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟

قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.

قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك. قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.

"مسائل أبي داود" (662) .

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم الجمعة؟

قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (655) .

قال ابن هانئ: سألته عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن الصوم يوم الجمعة الذي يخصه، أو ما ترى؟

قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا.

"مسائل ابن هانئ" (656) .

روى حنبل: قال عكرمة عن ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 422، والبخاري (1985) ، ومسلم (1144) ، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. ولفظ البخاري:"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت