فهرس الكتاب

الصفحة 8113 من 11780

الثاني: حديث علي -رضي اللَّه عنه-: نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفعل وعن المياثر الأرجوان [1] .

قال الإِمام أحمد: أحاديث الحسن بن ذكوان أباطيل، لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت، إنما هذِه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي [2] .

حديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: يا رسول اللَّه، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبَّةِ؟

قال:"لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" [3] .

= وأما تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير فثابت في"صحيح مسلم" (1934) من طريق ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير.

وقد أعل بعضهم هذا الحديث، قال ابن القطان في"الوهم والإِيهام": هذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من ابن عباس بينهما سعيد بن جبير. وقال البخاري في"تاريخه": عن علي الأرقط أنه قال: أظن بين ميمون وابن عباس سعيد ابن جبير. قلت: أما الفقرة الأولى من الحديث فهي ثابتة في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني.

(1) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على"المسند"1/ 147 قال: حدثني محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم، عن علي، مرفوعًا به.

(2) "الكامل في الضعفاء"1/ 223.

(3) أخرجه الترمذي (1481) قال: حدثنا هناد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا وَ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت