نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.
"تهذيب الأجوبة"2/ 850
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل [1] من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (930)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟
فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.
"مسائل عبد اللَّه" (1548)
(1) أي: الرجل يقع على جارية بينه وبين شريك له.