فهرس الكتاب

الصفحة 6697 من 11780

نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.

"تهذيب الأجوبة"2/ 850

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل [1] من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (930)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟

فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.

"مسائل عبد اللَّه" (1548)

(1) أي: الرجل يقع على جارية بينه وبين شريك له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت