فهرس الكتاب

الصفحة 3972 من 11780

قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.

"مسائل أبي داود" (861) .

نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.

وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟

فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.

"الفروع"3/ 365،"المبدع"3/ 124،"معونة أولي النهى"8/ 169

قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.

"مجموع الفتاوى"26/ 43.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت