فهرس الكتاب

الصفحة 6600 من 11780

قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار، من رواية يحيى بن سعيد [1] ، فقد وصله عنه حفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد [2] .

"الاستنكار"25/ 305

سأله الميموني: إن لم يكن أولياءه؟

قال: فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه.

"الفروع"6/ 48

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلَّا رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا؟

قال: وإذا نكل هؤلاء وحلفوا المدعين عليهم حلفوا وبرءوا، فَإِنْ نكلَ الفريقانِ أَنْ يحلفوا أُدي من بيتِ المالِ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ودى قتيل الأنصار [3] ، ولو أَنَّ قتيلًا وجِدَ بينَ الفريقينِ فَادَّعى أولياؤه على أسقب -يعني: أقرب- الفريقين به كانت قسامة، وإذا كانوا في معنى اليهودِ مِنَ العداوةِ التى كانت بينهم وبين أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"مسائل الكوسج" (2589)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 2، والبخاري (6142) ، ومسلم (1669) .

(2) رواه البخاري (6898) ، ومسلم (5/ 1669) .

(3) رواه الإمام أحمد 4/ 62، ومسلم (1670) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت