قال: لا، إنما قلت: مكروه.
"تهذيب الأجوبة"2/ 772 - 773،"المسودة"2/ 773.
قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟
قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.
قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.
"المغني"13/ 307.
2817 - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر [1] رأسه؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2795) .
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ [2] وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- [3] ، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.
"مسائل الكوسج" (2873) .
(1) أطر: أسقط، انظر:"المحكم"ج 9/ 105 - 106 الطاء والراء [ط ر ر] .
(2) رواه عبد الرزاق 4/ 491 (8596) .
(3) علقه البخاري قبل الرواية (5510) ، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في"الفتح"9/ 641.