فهرس الكتاب

الصفحة 6922 من 11780

قال: لا، إنما قلت: مكروه.

"تهذيب الأجوبة"2/ 772 - 773،"المسودة"2/ 773.

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عمن ذبح في القفا؟

قال: عامدًا أو غير عامد؟ قلت: عامدًا.

قال: لا تؤكل؛ فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه، فلا بأس.

"المغني"13/ 307.

2817 - إذا ذبح الشاة فرمى برأسها أو أسرع الذبح فأطر [1] رأسه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذَبح فَأَبانَ الرأسَ؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2795) .

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما من ذَبح الشاةَ فرمى برأسِها فإن السُّنة في ذَلِكَ أن تُؤكل؛ قال ذَلِكَ عليٌّ [2] وابنُ عباس -رضي اللَّه عنهم- [3] ، وقد أخطأَ إن تعمدَ ذَبحها من قِبَل قفاها، فأما إذا أسرعَ الذبحَ فأَطرَّ رأسه فمباحٌ أكله.

"مسائل الكوسج" (2873) .

(1) أطر: أسقط، انظر:"المحكم"ج 9/ 105 - 106 الطاء والراء [ط ر ر] .

(2) رواه عبد الرزاق 4/ 491 (8596) .

(3) علقه البخاري قبل الرواية (5510) ، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في"الفتح"9/ 641.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت