قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟
قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.
"مسائل صالح" (41) ، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في"مسائله" (980) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟
قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (981) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع [1] ؟
قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.
قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر [2] وابن عمر [3] -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (2803)
نقل حنبل عنه: لا يفعل.
"المبدع"9/ 226 - 227،"معونة أولي النهى"11/ 153
(1) النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.
(2) رواه البيهقي 9/ 280.
(3) علقه البخاري قبل الرواية (5510) قال: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ..