فهرس الكتاب

الصفحة 6923 من 11780

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يذبح فيبين الرأس؟

قال: لا بأس به إذا سمى وأراد التذكية.

"مسائل صالح" (41) ، وذكرها عبد اللَّه على أبيه في"مسائله" (980) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ذبح فقطع رأس الذبيحة عامدًا؟

قال: إذا سبقته السكين فلا بأس، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (981) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَخع [1] ؟

قال: لا بأس بأكله، ولكنه مكروه يعني: النخع.

قال إسحاق: أكره أكله لما صح عن عمر [2] وابن عمر [3] -رضي اللَّه عنهما-.

"مسائل الكوسج" (2803)

نقل حنبل عنه: لا يفعل.

"المبدع"9/ 226 - 227،"معونة أولي النهى"11/ 153

(1) النخع: أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه، أو تضرب ليعجل قطع حركتها.

(2) رواه البيهقي 9/ 280.

(3) علقه البخاري قبل الرواية (5510) قال: وقال ابن جريج: وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت