فهرس الكتاب

الصفحة 3917 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"حجي عن أبيك" [1] .

"مسائل الكوسج" (1369) .

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟

قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.

"مسائل أبي داود" (895) .

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (846) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم

= وقال الحافظ في"التلخيص"2/ 223: وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وأما الطحاوي فقال: الصحيح أنه موقوف، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ. وانظر:"البدر المنير"6/ 46 - 53.

وقد استوفينا تخريجه في"تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار"3/ 191 - 197.

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 219، والبخاري (1513) ، ومسلم (1334) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت