قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة.
"مسائل أبي داود" (314)
ونقل حرب وحنبل عنه فيمن أكل أو شرب في التطوع: الصلاة صحيحة؛ لأنه عمل يسير أشبه المشي اليسير.
"الروايتين والوجهين"1/ 142
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنه-: هل يسلم على القومِ وهمْ في الصلاةِ؟
قال: نعم، فذكَرَ قصةَ بلال حين سَأَله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهم- [1] كيف كان يرد؟
قال: كان يشيرُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (269)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ.
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (339)
= صلاته. وهو في"مسند ابن الجعد"ص 259 (1717) : حدثنا علي أنا شعبة، عن منصور بن زاذان أنا من رأى ابن الزبير يشرب في صلاته، وكان من المصلحين.
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 12، وأبو داود (927) ، والترمذي (368) .