فهرس الكتاب

الصفحة 2608 من 11780

قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضًا.

"مسائل أبي داود" (173)

قال ابن هانئ: وسألته عن الدم العبيط، ما هو؟

قال: الذي لا يخالطه شيء.

"مسائل ابن هانئ" (171)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء تذهبُ في الأقراء؛ هي الأطهارُ؟

فقال: كنتُ أذهب إليه، إلا أني أتهيبُ الآن من أجل أن فيه عن عليِّ وعبد اللَّه بن مسعود.

قلت لأحمد: حديثُ عائشة -رحمها اللَّه- فيه حجةٌ:"تدع الصلاة أيام أقرائها"؟

قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار؛ هذا كلام مختلطٌ، ولكن قول ابن عمر: ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع، قال: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساءُ.

قال: فهذِه حجةٌ لمن قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

"مسائل أبي داود" (1217)

قال ابن هانئ: وسئل عن الأقراء؟

فقال: أما عائشة -رضي اللَّه عنها- فقالت: الأقراء: الحيض [1] ، والأكابر من

(1) المعروف عن عائشة تفسيرها الأقراء بالأطهار، رواه مالك في"الموطأ"1/ 637 (1656) ، والطبري في"تفسيره"2/ 455 - 456، وانظر:"الدر المنثور"489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت