السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند [1] .
"العدة في أصول الفقه"3/ 993 - 994
قال حرب: سألتُ أحمد عن التدليس في الحديث فكرهه، وقال: أقل شيء أنه يتزيد أو يتزين.
قال حرب: أنا أشك.
"مسائل حرب"ص 344
قال ابن هانئ: قيل له: فهذِه الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث المنكر؟
قال: المنكر أبدًا منكر.
"مسائل ابن هانئ" (1925) .
(1) تعقب شيخ الإسلام المؤلف في هذا، حيث قال في"المسودة"ص (295) : قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا.