فهرس الكتاب

الصفحة 3815 من 11780

916 -إن أكل أو جامع شاكًّا طلوع الفجر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن شكَّ في الفجرِ؟

قال: يأكلُ حتى يستيقن.

"مسائل أبي داود" (644) .

وقال حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟

قال: إذا استيقن بطلوع الفجر، أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء أرجو.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 496.

قال أحمدُ في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر [. . .] [1] في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 524.

917 -إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، عليه شيء؟

قال أحمدُ في رواية حنبل: إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، نزع وعليه القضاء والكفارة.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 338.

(1) بياض في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت