فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟

قال: لا بأسَ بها.

قال إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلَا بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها.

"مسائل الكوسج" (1544)

قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له.

ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت اللَّه الحرام.

وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟

فقال: في نفسي منه شيء.

"شرح العمدة"ص 488، 489، 500.

نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصلي حيث شاء.

ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين [1] .

"معونة أولي النهى"2/ 56

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في السَّفينةِ؟

قال: إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة.

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 3، والبخاري (397) ، ومسلم (1329) من حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت