قالت: قد أرضعتكما ولم تحد.
وقال في رواية محمد بن العباس: التحريم يتعلق بثلاث رضعات ولا يتعلق بأقل من ذلك، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتَان" [1] فأرى أن الثالثة تحرم.
"الروايتين والوجهين"2/ 232،"العدة"2/ 450
قال في رواية حنبل: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإن أدركه النفس أمسك عن الثدي ليتنفس، أو ليستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة.
"زاد المعاد"5/ 576
2211 - إذا رضع صغير بلبن المِّيتة
قال في رواية إبراهيم الحربي في امرأة ماتت فحلب من ثديها لبن فسقي به صغير، فقال: إذا سُقي مرات يبلغ حد الرضاع فقد صار الصبي ابنا للميتة.
وقال في رواية مهنا، وقد سُئل عن صبي رضع من ثدي امرأة ميتة، هل يكون رضاعًا؟ فتوقف، وقال: ألا إن عمر قال: اللبن لا يموت [2] .
"الروايتين والوجهين"2/ 237
(1) رواه الإمام أحمد 6/ 339، ومسلم (1451) من حديث أم الفضل بنت الحارث.
(2) رواه ابن المنذر في"الأوسط"2/ 289 (881) .