فهرس الكتاب

الصفحة 5359 من 11780

قاله صالح: قلت: الرجل ينفي ولده وهو مريض يرثه؟

قال: ما لم يلاعن يرثه، قد ينكره، ثم يقربه بعد، فإذا كان فراش فهو يرثه ما لم يلاعن.

وقال: إنما هذا حق الولد، فلا يبرأ منه إلا باللعان، وإن لم يكن له أم يرثه إذا أقر بالوطء وله فراش، وإن كانت أمه فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفراش لأمه [1] ، أن عصبته عصبة أمه.

"مسائل صالح" (1261)

قال أبو الحارث، ومهنا: إن أمه عصبته؛ فإن لم يكن فعصبتها عصبته.

"الروايتين والوجهين"2/ 63،"المغني"9/ 116.

1899 - إذا أقر المورث أن وارثه فلان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال: فلان وارثي، ليس لي وارثٌ غيره.

قال: إذا قال وهو صحيحٌ، أو في مرضه، ولم يعرف له وارث غيره جاز عليه قوله.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3199)

ونقل بكر بن محمد عن أبيه: وسئل عن الرجل يموت يقول: وارثي

(1) روى الإمام أحمد 2/ 7، والبخاري (4748) ، ومسلم (1494) من حديث عبد اللَّه ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في المتلاعنين أن الولد لأمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت