فهرس الكتاب

الصفحة 5889 من 11780

فصل بمَ تثبت حرمة المصاهرة؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنا بها؟

قال: إذا زنا بها، أحب إلى أن يفارقها، وإذا قبلها، فلا يُفارقها.

قلت: حديث من؟ فاحتج بحديث عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، إذا زنا بها، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ:"احتجبي منه" [1] ثَبّتَ لعتبة نسبًا من زنا.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن احتجاجه بعبد بن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.

"مسائل الكوسج" (905)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا زنا بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، وإحتح بحديث ابن زَمعَة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ:"احْتَجِبِي مِنْهُ"ألا ترى أنه قد ثبَّت لعتبة نسبًا، وقد كان زنا بها. وأما ما دون الفرج فإنه لا يُحرم الحرام الحلال.

"مسائل الكوسج" (906)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ قبل ابنته لشهوةٍ وهو يرى أنها امرأته: حُرمت عليه امرأته.

قال أحمد: أما أنا فلا أحرمُ إلا بالغشيان.

مسائل الكوسج (907)

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 37، والبخاري (2421) ، ومسلم (1457) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت