فهرس الكتاب

الصفحة 5636 من 11780

قال أحمد: يشتري بالدَّرَاهمِ.

قُلْتُ: لمن يكونُ ولاؤه؟

قال: الولاءُ للذي أَعْتقَهَ أولًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (3308)

نقل حرب عنه: لا بأس ببيعها من العبد أم ممن شاء.

"الفروع"5/ 696،"المبدع"6/ 314،"الإنصاف"19/ 101،"معونة أولي النهى"8/ 377

قال الميموني: قلت: المدبر يهبه؟

قال: إذا باعه أنفع من العتق.

قال الميموني: إمَّا أن يكون سكت عني أو قال لي: إن تأول متأوَّلٌ فما أصنع به.

"تهذيب الأجوبة"1/ 423 - 425

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يطأُ مدبرته؟

قال: نعم يطؤها.

قُلْتُ: وكل ما ولدت في التدبير فهم بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها؟

قال: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت