فهرس الكتاب

الصفحة 6343 من 11780

وقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] فالظاهر منها: أنها تربص أربعة أشهر.

وإن كانت أمة، قال أبي: أكثر من سمعنا من التابعين أن إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر، وقد روى بعض الناس عن الزهري أنه قال: إيلاؤه أربعة أشهر [1] .

"مسائل عبد اللَّه" (1373 - 1374، 1384)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد؟

قال: تعتد حيضةً إذا توفي سيدها، والمدبرة تعتد حيضةً.

قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وفي العتاقة ثلاث حيض على الاحتياط، والمدبرة تعتد حيضةً كما قال.

"مسائل الكوسج" (922)

قال إسحاق بن منصور: قلت: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها وهي لا تحيض؟

قال: أما أنا، فأعجب إليّ أن تربص ثلاثة أشهرٍ، أقل ما يستبين فيه الحبلُ.

قال إسحاق: أربعة أشهرٍ وعشرًا.

"مسائل الكوسج" (1102)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: أم الولد والمدبرة طلاقهما طلاق الأمة، وعدتهما عدة الأمة في الوفاة والفرقة.

(1) رواه مالك ص 345، وعبد الرزاق 7/ 284 (13190) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت