فهرس الكتاب

الصفحة 4764 من 11780

قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (1052) .

ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز.

"الروايتين والوجهين"1/ 356.

نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح.

ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح.

"الفروع"4/ 29،"المبدع"4/ 33

نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا.

"معونة أولي النهى"5/ 36

1554 - إذا استثنى شيئًا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟

قال: لا.

"المغني"6/ 166،"معونة أولي النهى"5/ 61

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت