فهرس الكتاب

الصفحة 6975 من 11780

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قال: لا يراني اللَّه في موضع -قد سماه- فحنث؟

قال: عليه كفارة يمين.

"مسائل ابن هانئ" (1486) .

2867 - إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجلٍ حلفَ أن لا يدخلَ على أختِه، تأمره أنْ يكَفِّرَ يمينه ويدخل؟

قال: لا آمره، وإذا حلفَ فحنثَ فهو أهون، وأنا عليه أَجْرأُ مِن أن آمرَه أنْ يكفرَ يمينه، ثم يحنث.

قال إسحاق: بل نأمرُه بذلكَ ونحرضه عليه؛ لأنَّ في ذَلِكَ أجرًا؛ لقولِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مَنْ حلفَ عَلَى يَمِينٍ غَيرَهَا خَيرًا مِنْهَا فَليأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ" [1] .

"مسائل الكوسج" (3266) .

قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أخبرنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، إِذَا آلَيْتَ عَلى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ" [2] .

"مسائل صالح" (504) .

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 361، ومسلم (1650) من حديث أبي هريرة.

(2) رواه الإمام أحمد 5/ 61، والبخاري (6622) ، ومسلم (1652) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت