فهرس الكتاب

الصفحة 5901 من 11780

قال: نعم، فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى.

"مسائل أبي داود" (1111)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ببلدة، ثم يخرج إلى بلدة أخرى، فيتزوج أمها؟

قال: حرمتا عليه جميعًا.

"مسائل ابن هانئ" (1020)

قال مهنا: نقل عنه في رجل تزوج امرأة، فبعثوا إليه ابنتها، فدخل بها وهو لا يعلم: حرمتا عليه جميعًا.

قال: فقلت له: ما عليه؟

فقال: عليه لهذه المهر بما استحل من فرجها.

قلت: وللأخرى ما عليه؟

قال: لها نصف الصداق.

قلت: هل يرجع بالنصف الذي غرم لابنتها؟

قال: لا.

"تقرير القواعد"3/ 123

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنةٌ من غيرها، فزوجها رجلًا، فمات أبوها، فإن شاء زوجُ ابنته تزوج امرأته.

قال أحمد: نعم، جمع عبد اللَّه بن جعفر بين امرأة رجلٍ وابنته [1] .

(1) رواه سعيد 1/ 249 (1011) ، والبيهقي 7/ 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت