روى مُهَنّا عنه قال: السُّنَّةُ أَنْ يَأْكُلَ بِيَدِهِ، وَأَلّا يَأْكُل بِمِلْعَقَةٍ ولا غَيْرِها، ومَنْ أَكَلَ بِمِلْعَقَةٍ أو غَيْرِها أَخَلَّ بِالْمُسْتَحَبِّ وَجازَ.
"الآداب الشرعية"3/ 205
قال مثنى بن جامع: سألت أبا عبد اللَّه عن الأكل بالأصابع كلها؟
فذهب إلى ثلاث أصابع، فذكرت له الحديث الذي يُروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يأكل بكفه كلها [1] . فلم يصححه، ولم ير إلا ثلاث أصابع.
"المغني"10/ 214
قال مهنا: قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد قال: كان سفيان يكره أن
(1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 134 (24455) عن معن بن عيسى، عن محمد بن عبد اللَّه ابن أخى الزهري، عن أخته، عن الزهري مرسلًا.
ورواه العقيلي 4/ 90 ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن مسلم ابن أخي الزهري من طريقه عن امرأته أم الحجاج بنت محمد بن مسلم، عن أبيها مرسلًا.
وقال: لم يتابع ابن أخي الزهري عليه أحدٌ.
ورواه ابن الجوزي في"الموضوعات"3/ 194 (1416) من الطريق السالف.
وحكم الألباني عليه بالوضع وذلك لجهالة امرأة ابن أخي الزهري ومخالفته للصحيح الثابت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يأكل بثلاث أصابع، ولإرساله. انظر"الصحيحة" (1202) .
قلت: الحديث الصحيح المخالف له رواه مسلم (2032) من حديث كعب بن مالك.