فهرس الكتاب

الصفحة 6590 من 11780

نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلًا في زحام الناس في دخول البيت، أو في يوم الجمعة، أو في الطواف أن ديته في بيت المال.

ونقل مهنا عنه التفرقة: إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.

"الروايتين والوجهين"2/ 296

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.

قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2563)

نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.

"الروايتين والوجهين"2/ 287

ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟

فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !

"الروايتين والوجهين"2/ 289،"الفروع"6/ 8،"المبدع"8/ 335

ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.

"الفروع"6/ 8،"المبدع"8/ 333

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت