فهرس الكتاب

الصفحة 6589 من 11780

قال إسحاق: إنما معنى هذا في تهارج [1] القوم، وقتل بعضهم بعضا.

يقول: مَنْ مَاتَ فيها أو قُتِلَ، كَانَ هالكًا، إلا أَنْ يَرحمه اللَّه عز وجل، ولا يكون فيها قَود، ولا دية.

"مسائل الكوسج" (2394)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جماعةٌ اقتتلوا، فانكشفوا عن قتيل لا يُدرى مَنْ قَتَلَهُ؟

قال: الديةُ على عواقلِ الآخرين، إلَّا أنْ يَدَّعوا على رجلٍ بعينِهِ فتكون قسامة.

قال إسحاق: كما قال.

قُلْتُ: فإِنْ كانَ القتيلُ مِنْ غيرِ الفريقينِ؟

قال: إذا كانوا لا يَدْرون مَن قتله فانفرجَ الفريقانِ عنه جميعًا فعليهم الديةُ على عواقلِ الفريقينِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2549)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قتيل وجد في الطواف؟

فقال: لا بأس به أن يديه -يعني: السلطان- كما فعل عمر [2] . قلت: يعني: لا يبطل دم مسلم.

"مسائل عبد اللَّه" (1472)

(1) الهرج: الفتنة والاختلاط، وفسره النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- في أشراط الساعة بالقتل كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 1/ 389، والبخاري (7562) ، ومسلم (2672)

من حديث عبد اللَّه بن مسعود وأبي موسى -رضي اللَّه عنهما-.

(2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 445 (27848) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت