فهرس الكتاب

الصفحة 4000 من 11780

1052 - إن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان؟

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة.

قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟

قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه.

"مسائل أبي داود" (902) .

قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد.

"طبقات الحنابلة"2/ 295،"الفروع"3/ 271.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟

قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني.

قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر [1] وعثمان [2] -رضي اللَّه عنهما- بعد موت النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والنبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لضُباعة ذَلِكَ [3] .

"مسائل الكوسج" (1367) .

(1) رواه البيهقي 5/ 222.

(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 324 (14732، 14733) .

(3) رواه الإمام أحمد 6/ 164، والبخاري (5089) ومسلم (1207) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت