قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة.
قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟
قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه.
"مسائل أبي داود" (902) .
قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد.
"طبقات الحنابلة"2/ 295،"الفروع"3/ 271.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟
قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني.
قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر [1] وعثمان [2] -رضي اللَّه عنهما- بعد موت النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والنبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لضُباعة ذَلِكَ [3] .
"مسائل الكوسج" (1367) .
(1) رواه البيهقي 5/ 222.
(2) رواه ابن أبي شيبة 3/ 324 (14732، 14733) .
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 164، والبخاري (5089) ومسلم (1207) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.