فهرس الكتاب

الصفحة 4460 من 11780

1422 - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟

قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" [1] .

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2753)

ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.

"الفروع"6/ 229 - 230،"الإنصاف"10/ 272

قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم

(1) رواه أحمد 2/ 9، ومسلم (1543) ، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت