قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟
قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" [1] .
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2753)
ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له.
"الفروع"6/ 229 - 230،"الإنصاف"10/ 272
قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم
(1) رواه أحمد 2/ 9، ومسلم (1543) ، من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.