فهرس الكتاب

الصفحة 4940 من 11780

وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟

فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال:"هو أحق" [1] فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه.

قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟

قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب.

"تقرير القواعد"1/ 411

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟

قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ.

قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء.

"مسائل الكوسج" (2025)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟

قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (2026)

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 228، والبخاري (2402) ، ومسلم (1559) من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت