قال أبو طالب: سئل عن اليهودي والنصراني يدخلان المسجد؟
فقال: لا.
"الروايتين والوجهين"1/ 160
قال الأثرم: وقد سئل: هل يترك أهل الذمة يدخلون المسجد؟
قال: ينبغي أن يتوقى ذلك.
قيل له: فإن رأى رجل منا ذميًّا، أيخرجه؟
قال: قد روي في هذا وفد ثقيف أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزلهم المسجد [1] ، وعمر كرهه.
"الروايتين والوجهين"2/ 386
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (262)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا دخل مسجد الجامع مسح نعليه بالأرض من أول ما يدخل من باب المدينة، وما رأيت أبا عبد اللَّه يبزق في
(1) رواه الإمام أحمد 4/ 218، وأبو داود (3026) من حديث عثمان بن أبي العاص وضعفه الألباني في"الضعيفة" (4319) .