قال الأثرم: وذُكر له فعل ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب [1] ، فقال: هذا الآن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"المغني"6/ 15.
ما جاء في شروط صحته
قال إسحاق بن منصور: اشْتَرى شَيئًا وهو بالخيار فيه ولمْ يُسَمِّ إلَى مَتَى؟
قال: لَهُ الخيارُ أبَدًا أوْ يَأخُذه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1919) .
قال إسحاق بن منصور: قال المشتري: ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته، وإلَّا فالبيع لازم؟
قال أحمد: البيعُ لازمٌ له واليمينُ عَلَى البائعِ.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (2052) .
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 183، وأبو داود (3456) ، والترمذي (1247) والنسائي 7/ 252 - 251 أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله"وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وصححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1000) وانظر:"الإرواء" (1311) .