الأول: المستطيع بنفسه وماله، وحدوده
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] [1] بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء [2] .
سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.
"مسائل أبي داود" (673) .
قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا.
"مسائل ابن هانئ" (777) .
قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟
قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه .. . [3] ، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء
(1) في الأصل: النوال. والمثبت من مصادر التخريج.
(2) رواه عبد الرزاق 7/ 264 (13085) ، وابن أبي شيبة 3/ 418 (15711) .
(3) قال محقق"مسائل ابن هانئ": هنا مقدار كلمه أفسدها الحبر، لعلها: (تكفيك) .