فهرس الكتاب

الصفحة 3896 من 11780

الأول: المستطيع بنفسه وماله، وحدوده

قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] [1] بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء [2] .

سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها.

"مسائل أبي داود" (673) .

قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا.

"مسائل ابن هانئ" (777) .

قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟

قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه .. . [3] ، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء

(1) في الأصل: النوال. والمثبت من مصادر التخريج.

(2) رواه عبد الرزاق 7/ 264 (13085) ، وابن أبي شيبة 3/ 418 (15711) .

(3) قال محقق"مسائل ابن هانئ": هنا مقدار كلمه أفسدها الحبر، لعلها: (تكفيك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت