فهرس الكتاب

الصفحة 6133 من 11780

قلت: السكر شيء أدخله على نفسه فلذلك يلزمه.

قال: قد يشرب رجل البنج أو الدواء فيذهب عقله!

قلت: فبيعه وشراؤه وإقراره؟

قال: لا يجوز.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفع شيء فيه حديث الزهري، عن أبان ابن عثمان، عن عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق.

"أعلام الموقعين"4/ 48 - 49

قال مهنا: حدثني أحمد، ثنا حجاج، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عكرمة قال: كل طلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه.

فأنكر أحمد، وقال: هو عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي [1] .

"التوضيح"25/ 283

3 -أن يكون قاصدًا مختارًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: طلاقُ المكره؟

قال: أرجو ألا يكون عليه شيءٌ، وحد المكره: إذا كان يخاف القتل، أو ضربًا شديدًا.

قال إسحاق: هو كما قال بلا شك.

"مسائل الكوسج" (952)

(1) رواه عبد الرزاق 6/ 409 (11415) ، وسعيد بن منصور 1/ 271، وابن أبي شيبة 4/ 74 (17906) ، والبيهقي 7/ 359.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت