قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2447) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقتلُ المرأتانِ والثلاث برجلٍ؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2553) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقتلُ ابنه خطأ أو عمدًا أو يقتل أباه خطأ أو عمدًا؟
قال: الأب لا يرثُ ولا يقاد، وإذا قتلَ أباه عمدًا أقيد بأبيه، وإذا كان خطأ فعلى قومِه الديةُ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2518)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يقتل بابنه؟
قال: لا.
قيل له: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أنت ومالك لأبيك"؟ [1]
قال: يأخذ من مال ولده ما شاء، فأما القتل فلا يقتل به.
(1) رواه ابن ماجه (2291) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 158 (6150) ، والطبراني في"الأوسط"4/ 31 (3435) ، والبيهقي في"الدلائل"6/ 304 من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.
قال البوصيري في"الزوائد" (761) : حديث جابر صحيح، رجاله ثقات، على شرط البخاري. ا. هـ
وله شاهد من حديث عائشة رواه الإمام أحمد 6/ 162، وأبو داود (3528) ، والترمذي (1358) ، والنسائي 7/ 240، وابن ماجه (2137) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: =