فهرس الكتاب

الصفحة 5063 من 11780

قال الجرجرائي: وسألته عن الرجل يشتري البقر للأكار: فكرهه.

"بدائع الفوائد"4/ 40

نقل عنه يعقوب بن بختان، وحرب فيمن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك، والزرع بيننا، قال: بلى.

"المبدع"5/ 59،"معونة أولي النهى"6/ 98

نقل عنه مهنا، وأَحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهم: عليَّ الفدان. وقال الآخر: قبلي الأرض. وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخر: قبلي العمل. فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا [1] .

فقال أحمد: لا يصح، والعمل على غيره.

"المغني"7/ 567 - 568

نقل أبو طالب عنه في الحصاد في المزارعة أنه على العامل.

"الروايتين والوجهين"1/ 457

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 506 (22556) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/ 119 (5978) ، والدارقطني 3/ 76. وقال: هذا مرسل ولا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت