فهرس الكتاب

الصفحة 8030 من 11780

وفي هذا الحديث جعل الزرع لصاحب البذر [1] .

وقال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: إني سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث فلم يحدثني به، وقال عبد الرحمن: أخِّر [هذا] الحديث، لأتحدث به [2] .

وقال مرة: الحديث حديث أبي جعفر الخطمي [3] .

471 -ما جاء فيمن باع عبدًا

له طريقان عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:

الأول: من طريق سالم عنه:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع" [4] .

(1) "مسائل أبي داود" (1875) ،"تقرير القواعد"لابن رجب 2/ 134 - 140.

(2) "مسائل أبي داود" (1875) .

(3) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد"لابن رجب 2/ 134 - 135. وهو ما أخرجه أبو داود (3399) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى أبو جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه، فأخبره رافع بأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال:"ما أحسن زرع ظهير!". قالوا: ليس لظهير. قال:"أليس أرض ظهير؟"قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان، قال:"فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة". قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بالدراهم.

(4) أخرجه البخاري (2379) ، ومسلم (1543) كلاهما من طريق الليث قال: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه، مرفوعًا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت