فهرس الكتاب

الصفحة 4813 من 11780

تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ.

قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (2165) .

ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة.

ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.

"تقرير القواعد"3/ 313.

ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن.

"الروايتين والوجهين"1/ 359.

1581 - خامسًا: خيار اختلاف المتبايعين

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قال ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ.

"مسائل الكوسج" (1796) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع. وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان [1] .

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 281 (15220) عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت