حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"إن الماء لا يُجنب" [1] .
قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه [2] .
ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلًا [3] .
وقال مرة: حدثنا به وكيع في"المصنف"عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس [4] .
حديث الحكم بن عمرو -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة [5] .
قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه [6] .
(1) أخرجه الترمذي (65) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من جفنة فأراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتوضأ فقالت: يا رسول اللَّه إني كنت جنبًا. قال:"إن الماء لا يجنب".
(2) "المغني"1/ 284،"تنقيح التحقيق"1/ 36.
(3) "فتح الباري"لابن رجب 1/ 284.
(4) مسند أحمد"3/ 308."
(5) أخرجه أبو داود (82) قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو مرفوعًا به.
(6) "تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي 1/ 33.