هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.
"أحكام أهل الملل"1/ 189 (309 - 311)
1714 - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك [1]
نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.
ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.
"المبدع"5/ 12،"معونة أولي النهى"6/ 20
ما جاء في أنواع الشركات
النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.
(1) سيأتي تفصيل المسألة في كل نوع من أنواع الشركة، وأوردنا هذِه المسألة هنا؛ لاشتراكها في كل أنواع الشركة.